منتديات اميه ونسة التعليمية

مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات اميه ونسة التعليمية

مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه

منتديات اميه ونسة التعليمية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

رياضيات . فيزياء .لغات .كل مايفيد الاستاذ و التلميذ وطالب العلم


    الإدارة المدرسية الجزائرية

    Bou_m
    Bou_m
    .
    .


    ذكر عدد الرسائل : 2436
    تاريخ التسجيل : 05/07/2008

    الإدارة المدرسية الجزائرية Empty الإدارة المدرسية الجزائرية

    مُساهمة من طرف Bou_m 2010-09-17, 08:03

    الإدارة المدرسية الجزائرية








    سنخصص هذا المحور لمعالجة 4 مواضيع. يتعلق الأول بتنظيم الإدارة المدرسية على المستوى المركزي، ويتناول الثاني تنظيم الإدارة المدرسية على المستوى المحلي، ويتطرق الثالث إلى الإدارة المدرسية على مستوى المؤسسات التعليمية، في حين يدور الرابع حول المجالس الاستشارية بالمؤسسات التعليمية.

    الموضوع الأول
    تنظيم الإدارة المدرسية على المستوى المركزي

    تتمثل الإدارة المدرسية على المستوى المركزي في وزارة التربية الوطنية بمختلف مصالحها والمؤسسات الوطنية تحت الوصاية. سنتعرف من خلال هذا الموضوع على هيكلة وزارة التربية الوطنية ومهام المفتشية العامة ومختلف المؤسسات الوطنية تحت الوصاية.

    1- هيكلة وزارة التربية الوطنية organigramme du M.E.N:
    قبل تقديم هيكلة وزارة التربية الوطنية، لا بد من التطرق، بإيجاز، إلى مهام وصلاحيات وزير التربية الوطنية. يعطى المرسوم التنفيذي رقم265.94، المؤرخ في 6/12/1994، لوزير التربية الوطنية صلاحيات كثيرة، من بينها:
    - اقتراح السياسة الوطنية في ميدان التربية والسهر على تنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
    - إقامة نظام للرقابة وتحديد أهدافه وإستراتجية تنظيمه،
    - تمثيل الجزائر في التظاهرات الخاصة بالتربية في الخارج.
    أما هيكلة وزارة التربية الحالية، فقد حددها المرسوم التنفيذي رقم 76.95، المؤرخ في 11/3/1995، على النحو الموضح في المخطط المقدم في الملحق4 (ص56).
    يمكننا أن نميز المديريات المركزية إلى فئتين: مديريات تربوية (مديرية التعليم الأساسي، مديرية التعليم الثانوي العام، مديرية التعليم الثانوي التقني، مديرية التكوين، مديرية النشاطات الثقافية والرياضية والاجتماعية، مديرية التقويم والتوجيه والاتصال) ومديريات للدعم والإسناد (مديرية التخطيط، مديرية الدراسات القانونية والتعاون، مديرية المالية والوسائل، مديرية المستخدمين).
    ونظرً لأهمية مديريات التعليم الثلاثة، نقدم فيما يلي المهام الكبرى المسندة إليها حسب القرار رقم 26.97 ، المؤرخ في 15 مارس1997:
    - تنفيذ سياسة التعليم في المرحلة المعنية، ومتابعتها من حيث التنظيم والمناهج والوسائل،
    - اقتراح الأهداف العامة للتعليم في المرحلة وذلك في إطار السياسة العامة للتربية والتكوين،
    - تحديد التوجهات العامة لبناء البرامج التعليمية وكيفية تنفيذها وتحديد المواقيت الرسمية والمبادئ المنهجية،
    - الإشراف على إعداد البرامج التعليمية وضبط المواقيت واقتراح الطرق البيداغوجية.

    2- المفتشية العامة ومهامها:
    المفتشية العامة هيئة تابعة لوزير التربية مباشرة وهي تتكفل بمراقبة وتفتيش وتقييم نشاطات الهياكل اللامركزية ومؤسسات التعليم والتكوين التابعة للوزارة.
    كما تشرف المفتشية العامة أيضا على تنسيق وتوجيه وتنظيم أعمال مفتشي التربية والتكوين، والذين يصنفون في 4 أصناف:
    أ ـ مفتشو التربية والتكوين للمواد التعليمية، الذين يشرفون على أساتذة التعليم الثانوي لمختلف المواد،
    ب ـ مفتشو التربية والتكوين لإدارة الثانويات والإكماليات، الذين يؤطرون الطاقم الإداري بالمؤسسات التعليمية (مدير المؤسسة، مدير الدراسات أو الناظر، المستشار الرئيسي للتربية،...)،
    ج ـ مفتشو التربية والتكوين للتسيير المالي للمؤسسات، ويشرفون على موظفي المصالح الاقتصادية بكل من المتوسطات والثانويات،
    د ـ مفتشو التربية والتكوين للتوجيه المدرسي والمهني، الذين يؤطرون مراكز التوجيه المدرسي والمهني ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني،
    وهكذا فإن المفتشية العامة تتولى، عن طريق المفتشين العاملين بالميدان، المهام التالية:
    - توجيه ونصح المستخدمين العاملين بالمؤسسات التعليمية،
    - السهر على تطبيق التوجيهات الرسمية في مجال البرامج والمواقيت وطرق تقييم التلاميذ وتوجيههم،
    - المشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتكوينية وتقييمها وتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
    - السهر على ترشيد استعمال الوسائل والموارد المتوفرة،
    - معالجة التقارير الواردة إليها واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين سير المصالح والهياكل التي تفتشها.

    3- المؤسسات الوطنية تحت الوصايةEtablissement national sous tutelle:
    وهي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية (أي لها كيان قائم بذاته) والاستقلال المالي (لها ميزانية خاصة بها). تنشأ بمرسوم تنفيذي لتطلع بمهام محددة تمارسها تحت وصاية وزير التربية الوطنية، وهذه المؤسسات هي:
    - الديوان الوطني للامتحانات والمسابقاتONEC، ويشرف على الامتحانات والمسابقات التي تنظمها الوزارة، من حيث التنظيم والإجراء والتصحيح وإعلان النتائج ومنح الشهادات،
    - مركز التموين بالتجهيزات التربوية والوسائل التعليميةC.A.M.E.D، ويتكفل بتوفير وصيانة التجهيزات التربوية والعلمية للمؤسسات،
    - المركز الوطني للتوثيق التربويC.N.D.P،ويقوم بتوفير الوثائق التربوية الأساسية، وإنتاج ملفات دورية تتعلق بقضايا بيداغوجية،
    - المعهد الوطني للبحث في التربية I.N.R.E، وقد أسندت له مهمة القيام بالدراسات والبحوث التطبيقية ذات العلاقة بالجانب البيداغوجي،
    - المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهمC.N.F.R.P.E، ويتم فيه إعداد المفتشين والمديرين ومسؤولي المصالح الاقتصادية،
    - الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعدO.N.E.F.A، ويتكفل بالإشراف على التلاميذ الذين تسربوا من المنظومة التربوية بتحضيرهم لإجتياز إمتحان شهادة التعليم المتوسط أو شهادة البكالوريا، باستعمال أساليب وتقنيات التعليم عن بعد،
    - الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبارO.N.A.E.A،ويشرف على تأطير النشاطات الموجهة لمحو الأمية وتعليم الكبار،
    - الديوان الوطني للمطبوعات المدرسيةO.N.P.S، ويتكفل بإنتاج الكتب المدرسية والسندات المدرسية وتوزيعها على المؤسسات التعليمية.

    الموضوع الثاني: تنظيم الإدارة المدرسية على المستوى المحلي
    تتكون الإدارة المدرسية على المستوى الولائي من مديريات التربية. وحسب المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 9 يوليو1990، فإن مديريات التربية تتكفل بمتابعة تنفيذ السياسة التربوية محليا، عن طريق، على الخصوص:
    - تنشيط العملية التعليمية على مستوى الولاية وتنسيقها ومتابعتها،
    - توفير الشروط التي تساعد على الأداء الفعال للأنشطة التربوية والسير الحسن لمؤسسات التربية والتكوين،
    - جمع الإحصاءات الخاصة بالتلاميذ والمستخدمين والهياكل،
    - متابعة تطبيق المقاييس التربوية في مجال البناءات المدرسية والتجهيزات.
    وقد ضبط القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 29/10/1990 تنظيم مديريات التربية على شكل مصالح ومكاتب. وحسب حجم كل ولاية، فإن عدد المصالح يتراوح بين 3 و6، بينما يتراوح عدد المكاتب التي تتكون منها كل مصلحة بين2 و4.
    يضاف إلى هذا أن المرسوم التنفيذي رقم 01/232، المؤرخ في 9/8/2001 ، والمتعلق بمركزية رواتب موظفي قطاع التربية ، قد أحدث مصلحة ، في مستوى كل مديرية تربية، أسند إليها دفع مرتبات الموظفين.
    وعلى هذا الأساس فهنالك 5 نماذج لهيكلة مديريات التربية، كما توضح ذلك المخططات الواردة في الملحق5 (ص58).
    مع العلم أن المرسوم التنفيذي رقم ـ 404، المؤرخ في 17/10/2005، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 90 ـ 174، المؤرخ في 9/6/1990، المحدد لكيفيات تنظيم مصالح التربية عل مستوى الولاية، قد ألغى مفتشية أكاديمية الجزائر وعوضها بـ 3 مديريات للتربية( شرق، وسط، وغرب الجزائر). لهذه المديريات الثلاثة نفس هيكلة النموذج 5.

    الموضوع الثالث
    تنظيم الإدارة المدرسية على مستوى المؤسسات التعليمية.

    هنالك ثلاثة أنماط من المؤسسات التعليمية، وذلك حسب مستوى التعليم الممنوح فيها:
    1- المدارس الابتدائية:
    وهي المؤسسات التي تستقبل الأطفال الذين بلغوا سن التمدرس القانونية ( 6 سنوات)، ليتابعوا بها التعليم الابتدائي الذي تبلغ مدته 5 سنوات، تُحْدَثُ المدارس الابتدائية بقرار محلي، وتخضع إداريا وتربويا لوزارة التربية الوطنية. أمّا بناؤها وتجهيزها وصيانتها وضمان حراستها وأمنها فهو من صلاحيات البلدية.
    يسير المدرسة الابتدائية مدير، يوظف عن طريق المسابقة من بين معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم المتوسط المستوفون للشروط القانونية (الأقدمية والعلامة التربوية)، والذين تابعوا، بنجاح، تكوينا بأحد المعاهد الجهوية لتكوين مستخدمي التربية، لمدّة سنة دراسية.
    2- الإكماليات:
    وهي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية Personnalité morale (أي لها كيان قائم بذاته يمكن أن يقاضى أو يقاضي) والاستقلال الماليautonomie financière ( لها ميزانية خاصة بها)، تحدث وتلغى بمرسوم تنفيذي.
    تسير الإكمالية من طرف مدير يوظف عن طريق المسابقة، ويلزم بمتابعة تكوين لمدة سنة بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. ومدير الإكمالية هو الآمر بصرفordonnateur ميزانية المؤسسة.
    يساعد مدير الإكمالية مسير مالي intendant يتكفل بتسيير المؤسسة ماليا وماديا، ومستشار للتربية (أو مستشار رئيسي للتربية) يتكفل بشؤون التلاميذ.
    ويمكن توضيح تنظيم إدارة الإكمالية بواسطة المخطط التالي:







    3- الثانوياتLes Lycées:
    وهي المؤسسات التي تستقبل التلاميذ الذين أنهوا دراستهم بنجاح بمرحلة التعليم المتوسط لتحضيرهم للالتحاق بالتعليم العالي أو التكوين المهني أو عالم الشغل. والثانوية مؤسسة عمومية établissement public تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تنشأ وتلغى بمرسوم تنفيذي.
    يسّير الثانوية مدير وهو المسؤول الأول فيها والآمر بصرف ميزانيتها. يعيّن المدير، وفقًا للشروط المطلوبة، عن طريق المسابقة وبعد الاستفادة من تكوين لمدّة سنة بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية.
    يساعد مدير الثانوية:
    ‌أ- نائب مدير للدراسات، يتولى، تحت سلطة المدير، تنسيق عمل الأساتذة والإشراف على التنظيم التربوي للمؤسسة والسهر على تطبيق المواقيت والبرامج وطرق التدريس. كما يمكن أن ينوب المدير في جميع مهامه في حالة تغيّبه أو حصول مانع له، باستثناء وظيفة الآمر بالصرف، التي يمكن أن تخول له بمقرر وزاري.
    ‌ب- مستشار رئيسي للتربية يكلف بشؤون التلاميذ،
    ‌ج- مسير مالي يتكفل بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة.
    يمكن توضيح الهيكل التنظيمي للثانوية بواسطة المخطط التالي:







     ملاحظة: يمكن أن يزيد عدد المستشارين الرئيسيين للتربية عن الواحد في الثانويات التي تتوفر على عدد كبير من التلاميذ.
    الموضوع الرابع
    المجالس الاستشارية
    تلزم النصوص الأساسية المتعلقة بالتربية الوطنية (الأمر35.76، المؤرخ في 16/4/1976، القانون رقم 08-04، المؤرخ في 23/01/2008، المرسوم رقم 72.76، المؤرخ في 16/04/1976، المرسوم رقم71.76، المؤرخ في 16/4/1976)،استحداث، في مستوى المؤسسات التعليمية، هيئات للتشاور والتنسيق لضمان مشاركة الجماعة التربوية في تسيير المؤسسة. من بين هذه الهيئات:
    1- مجلس التوجيه والتسيير (مجلس التربية والتسيير عندما يتعلق الأمر بالتعليم الأساسي): وقد أنشيء بواسطة القرار الوزاري رقم91.152، المؤرخ في 26/02/1991 والقرار الوزاري رقم91.151، المؤرخ في 26/02/1991.
    1.1- مهام المجلس: من بين المهام المسندة لمجلس التوجيه والتسيير ما يلي:
    - دراسة مشروع ميزانية المؤسسة والمصادقة عليه وإبداء الرأي في الحساب المالي لتسيير المؤسسة،
    - إبداء الرأي في مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها وإبرام الصفقات والعقود،
    - إبداء الرأي في التنظيم العام للمؤسسة وتقديم الاقتراحات المناسبة لتحسين ظروف عمل الأساتذة وظروف الدراسة للتلاميذ،
    - وضع المشروع التربوي للمؤسسة وتقييم ظروف الدراسة ونتائجها.
    2.1- تشكيلة المجلس: يتألف مجلس التسيير والتوجيه من أعضاء دائمين وأعضاء منتخبين:
    أ- الأعضاء الدائمون:
    - مدير المؤسسة، وهو رئيس المجلس،
    - نائب المدير للدراسات (في الثانويات)، أو المستشار الرئيسي للتربية (في المتوسطات).
    - المسير المالي (المقتصد)،
    - مديرو المدارس الابتدائية الملحقة بالمتوسطة (بالنسبة لمجلس التربية والتسيير).
    ب- الأعضاء المنتخبون:
    - ممثلو هيئة التدريس (3أساتذة)،
    - ممثلو موظفي الحراسة والإداريين وأعوان الخدمات (واحد عن كل فئة=3)،
    - ممثلو جمعية أولياء التلاميذ (3)،
    - ممثلو التلاميذ في الثانويات (تلميذ عن كل مستوى)،
    ينتخب ممثلو الموظفين (بما في ذلك ممثلو هيئة التدريس) لمدّة 3 سنوات بالأغلبية البسيطة. هذا ولا يحق للمتعاقدين الترشح لعضوية مجلس التوجيه والتسيير.
    جـ- وتيرة اجتماع المجلس:
    يجتمع المجلس في دورات عادية 3 مرات على الأقل في السنة (واحد منها في بداية السنة الدراسية) بدعوة من رئيسه. كما يمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من رئيسه أو بطلب من الأغلبية البسيطة من أعضائه.
    لا تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير إلاّ إذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه.
    تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. لا تكون قرارات مجلس التوجيه والتسيير نافذة إلاّ بعد أن تصادق عليها السلطات السلمية.
    2- مجلس التعليم conseil d’enseignement : تنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم171-91، المؤرخ في 2/3/1991، على ضرورة إنشاء مجالس تعليم في كل متوسطة وثانوية ومتقن.
    1.2- مهام مجلس التعليم: من بين المهام التي أسندها المنشور السابق لمجالس التعليم، ما يلي:
    - تشكيل إطار للحوار والتشاور بين أساتذة المادة الواحدة والمواد المتقاربة،
    - تحليل المواقيت والبرامج والتعليمات الرسمية للوصول إلى فهم متجانس ومتقارب لمضامينها،
    - دراسة واقتراح الوسائل الضرورية للتنسيق والتعاون بين الأقسام،
    - دراسة كيفية استعمال الإعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية،
    - تقديم جميع الاقتراحات التي من شأنها ترقية وتطوير تعليم المادة.
    يضيف المنشور الوزاري، رقم2039/2005، المؤرخ في 13/3/2005، إلى المهام السابقة مهمة إعداد مخطط سنوي للتقويم في مطلع السنة الدراسية، تحدد فيه فترات عمليات التقويم ووتيرتها وأشكالها وذلك بالنسبة لكل مادة تعليمية وكل مستوى دراسي.
    ولتنظيم ومتابعة نشاطات مجالس التعليم، طلب المنشور الوزاري رقم254-93، المؤرخ في 30/11/1993، من مديري التربية تشكيل أفواج عمل لحوصلة تقارير مختلف مجالس التعليم للمؤسسات المتواجدة بالولاية وتحويلها إلى الوزارة لاستغلالها في عمليات تطوير تدريس المواد التعليمية.
    2.2- تشكيلة مجلس التعليم ووتيرة اجتماعاته:
    أ- تشكيلة مجلس التعليم: يتكون مجلس التعليم من:
    - مدير المؤسسة، الذي يرأس اجتماعات المجلس،
    - نائب المدير للدراسات (أو مستشار التربية في المتوسطة)،
    - المسير المالي (المقتصد)،
    - المستشارون الرئيسيون للتربية في الثانوية والمتقن،
    - جميع أساتذة المادة.
    ملاحظات:
    - عند غياب مدير الثانوية يترأس مجالس التعليم نائب المدير للدراسات، والأستاذ مسؤول المادة في المتوسطة،
    - عندما يكون عدد مناصب التعليم (عدد أساتذة المادة) أقل من 5، تجمع المواد المتقاربة (فلسفة وعلوم إسلامية، لغات أجنبية، تربية بدنية وتربية فنيّة...) في مجلس واحد.
    ب- وتيرة اجتماع مجلس التعليم:
    يجتمع مجلس التعليم مرتين، على الأقل، في السنة (مرة في بداية السنة الدراسية وأخرى في نهايتها)، ويكلف الأستاذ المسؤول على المادة بمتابعة تنفيذ التوصيات التربوية.
    ملاحظة هامة: حضور اجتماعات مجالس التعليم إجباري.
    3- مجلس القسمconseil de classe: تنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم157-91، المؤرخ في 26/2/1991، على إنشاء مجالس أقسام لكل قسم تربوي في الثانويات والمتاقن والمتوسطات.
    1.3- مهام مجلس القسم: من بين المهام التي يسندها القرار الوزاري السابق لمجالس الأقسام، ما يلي:
    - دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم،
    - تشكيل إطار للتشاور بين أساتذة القسم وتنسيق نشاطاتهم لضمان انسجام أساليب تقييم عمل التلاميذ وتقديره،
    - دراسة الحصيلة الإجمالية للقسم وتقدير نتائج كل تلميذ،
    - منح المكافآت (لوحة الشرف، التشجيعات، التهاني،...)، وإسداء العقوبات (الإنذار، التوبيخ،..)،
    - تحليل الحصيلة السنوية لنشاط كل تلميذ واتخاذ القرارات المناسبة بخصوص مصير التلاميذ من حيث مواصلة الدراسة.
    2.3- تشكيلة مجلس القسم ووتيرة اجتماعاته:
    أ- تشكيلة مجلس القسم: يتألف مجلس القسم من:
    - مدير المؤسسة الذي يترأس اجتماعاته،
    - نائب المدير للدراسات والمستشار الرئيسي للتربية (الثانوية) والمستشار في التربية (بالمتوسطة)،
    - جميع الأساتذة الذين يدرسون في القسم المعني،
    - مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقطاع الذي تتبع له المؤسسة.
    ب- وتيرة اجتماع مجلس القسم: يجتمع مجلس القسم 4 مرات في السنة على الأقل: واحدة في بداية السنة الدراسية وواحدة في نهاية كل فصل.
    تسجل مداولات مجلس القسم والقرارات التي يتخذها في محاضر تدّون في سجل خاص. توقع المحاضر من طرف جميع أعضاء المجلس.
    ملاحظات:
     يتخذ مجلس القسم قراراته على أساس من العدل والإنصاف والموضوعية وبكل سيادة،
     قرارات مجلس القسم نافذة سواء في المؤسسة الأصلية أو في أي مؤسسة أخرى ينقل إليها التلميذ،
     تخضع مداولات مجلس القسم للسر المهني،
     تعتبر مشاركة الأساتذة في اجتماعات مجلس القسم جزءا من واجباتهم المهنية،
     تجرى اجتماعات مجالس الأقسام خارج الأوقات المقررة للدروس،
    4- مجلس التأديبconseil de discipline : تنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم90.173 ، المؤرخ في 2/3/1990، على إنشاء، في كل متوسطة وثانوية و مجلس تأديب.
    1.4- مهام مجلس التأديب: من بين المهام التي يعطيها القرار الوزاري السابق لمجلس التأديب، ما يلي:
    - المشاركة في تنفيذ الشروط التي تساعد على ازدهار المجموعة التربوية،
    - اقتراح الإجراءات المناسبة لإقرار النظام وتوفير المناخ الملائم لقيام التلاميذ بنشاطاتهم في جو من الصفاء والطمأنينة،
    - البت في المخالفات التي يرتكبها التلاميذ عند إخلالهم بالنظام الداخلي للمؤسسة، وإنزال العقوبات بالمخالفين منهم.
    2.4- تشكيلة مجلس التأديب ووتيرة اجتماعاته:
    أ- تشكيلة مجلس التأديب: يتألف مجلس التأديب من:
    - مدير المؤسسة بصفته رئيسا له،
    - الأعضاء الشرعيون في مجلس التوجيه والتسيير،
    - الأعضاء المنتخبون الذين يمثلون هيئة التدريس وأولياء التلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير،
    - الأستاذ الرئيسي لقسم التلميذ المعني الذي تكون مشاركته استشارية فقط.
    ب- وتيرة اجتماعات مجلس التأديب:
    يجتمع مجلس التأديب في نهاية كل فصل للإطلاع على الحالة المعنوية للمؤسسة ووضعية الانضباط فيها.
    يستطيع مدير المؤسسة عند الضرورة دعوة مجلس التأديب للاجتماع للفصل في الأخطاء والمخالفات التي قد يرتكبها بعض التلاميذ.
    كما يستدعى مجلس التأديب للاجتماع بطلب من الأغلبية البسيطة من أعضائه.
    ملاحظة (1) : يتعيّن على مدير المؤسسة تمكين أعضاء المجلس من الإطلاع على ملف القضية قبل انعقاد الاجتماع.
    ملاحظة (2) : اجتماعات مجلس التأديب غير علنية، وتتخذ القارات بأغلبية أصوات
    الأعضاء الحاضرين.
    ملاحظة (3) : أعضاء مجلس التأديب ملزمون باحترام قواعد السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والوثائق التي يطلعون عليها. يؤدي الإخلال بهذا الواجب إلى تعريض المخالفين إلى عقوبات.

    3.4- أصناف العقوبات التي يصدرها مجلس التأديب:
    تبعا لخطورة الخطأ المرتكب من طرف التلميذ، تصنف العقوبات في ثلاثة درجات، هي:
    أ- عقوبات من الدرجة الأولى: يمكن لمدير المؤسسة أن يتخذها من دون استشارة مجلس التأديب.
    تتمثل العقوبات من الدرجة الأولى في : الإنذار المكتوب، التوبيخ. تتعلق هذه العقوبات إما بالغيابات غير المبررة التي يصل عددها إلى ثلاثة غيا بات في الشهر، أو بعدم الانضباط، أو بسلبية النتائج الدراسية.
    ب- عقوبات من الدرجة الثانية: وتتمثل هذه العقوبات فيما يلي:
    - الإقصاء المؤقت من يوم واحد إلى 8 أيام. لهذه العقوبة علاقة بالانضباط والغيابات والسلوك. يستلزم إصدار هذه العقوبة اجتماع مجلس التأديب.
    جـ- عقوبات من الدرجة الثالثة: وهي تستوجب أيضا اجتماع مجلس التأديب وتتضمن هذه العقوبات ما يلي:
    - الإقصاء من النظام الداخلي، إذا كانت المخالفة ذات صلة بالحياة الجماعية،
    - الإقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسة أخرى أو بدونه.
    ملاحظات:
    - لا يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية،
    - لا يصبح قرار الإقصاء النهائي من المؤسسة ساري المفعول إلاّ بعد موافقة مدير التربية عليه،
    - لا يقصى التلاميذ بصفة نهائية، إذا كان سنهم يقل عن 16 سنة.
    - يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجة الثالثة، أمام لجنة للطعن تعقد على مستوى مديرية التربية للولاية.
    - يُمنع منعا باتً تسليط عقوبات جسدية على التلاميذ. كما يمنع شتم التلاميذ وإهانتهم والمس بكرامتهم.

















    وقفة لتقييم المكتسبات













    أجب عن الأسئلة التالية:
    السؤال الأول: (5علامات)
    يصف الكثير من المؤرخين وضعية التعليم في الجزائر قبل1832 بأنها كانت مقبولة بمقاييس ذلك الوقت.
    1- ناقش هذا القول مع تقديم الشواهد التي تدعمه.
    2- كيف أصبحت وضعية التعليم في نهاية العشرية الأولى التي أعقبت تاريخ بدء الاحتلال الفرنسي؟
    السؤال الثاني: (5علامات)
    شهد تطور المنظومة التربوية الجزائرية، في النصف الثاني من عقد السبعينيات، صدور أول نص تشريعي جزائري يتعلق بتنظيم التربية والتكوين.
    1- عرف "النص التشريعي" مع تقديم أمثلة توضيحية عن ذلك.
    2- فيما يختلف النص المشار إليه أعلاه عن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، رقم08-04، المؤرخ في 23/01/2008؟
    السؤال الثالث: (5علامات)
    تتكون الإدارة المدرسية على المستوى الولائي، من مديريات التربية.
    ما هي المهام التي يعطيها المرسوم التنفيذي رقم90/174، المؤرخ في 9 يولوي1990، لمديريات التربية؟
    السؤال الرابعالإدارة المدرسية الجزائرية Frown5علامات)
    1- يُستعمل، في التشريع المدرسي، عدد من المفاهيم القانونية.
    عرف المفاهيم التالية:
    ‌أ- أمر ordonnance.
    ‌ب- مرسومdécret.
    ‌ج- شخصية معنويةpersonnalité morale.
    ‌د- استقلال مالي autonomie financière.
    2- إليك الجمل الآتية: ضع علامة ( √ ) أمام العبارات الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارات الخاطئة، ثم صحح هذه الأخيرة.
    إن التصحيح غير السليم للجمل الخاطئة يحرم الطالب من كل العلامة المخصصة للإجابة.

    أَ- بأخذ بعين الاعتبار حجم كل ولاية، حدد المرسوم التنفيذي رقم90/174، المؤرخ في 9 يولوي1990، عدد المصالح المكونة لمديرية التربية ما بين2و4، وعدد المكاتب المكونة لكل مصلحة ما بين 3و6.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ب- المتوسطات مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتحدث بقرار محلي.
    ---------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------
    جـ- يتألف مجلس التعليم، بالإضافة إلى الطاقم الإداري للمؤسسة، من جميع أساتذة القسم، إضافة إلى مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة.



    د- من بين المهام التي يوكلها المرسوم التنفيذي رقم94/265، المؤرخ في 9/12/1994، للوزير المكلف بالتربية الوطنية، هي تحديد السياسة الوطنية في ميدان التربية والسهر على تنفيذها ومتابعتها وتقييمها.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هـ- لا تطبق العقوبات من الدرجة الثالثة على التلاميذ الذين لم يبلغوا بعد سن السادسة عشرة.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    أرجع إلى الملحق6 (ص 63 ) للإطلاع على الإجابات النموذجية








    المحور الثالث


    تنظيم الدراسة وسيرها في مختلف الأطوار التعليمية








    سنتعرض في هذا المحور لمختلف الجوانب التنظيمية المتعلقة بالدراسة بمرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي العام والتكنولوجي. وقبل تناول هذين الموضوعين سنتطرق بإيجاز إلى الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها التعليم في الجزائر.

    الموضوع الأول
    المبادئ والأسس التي تقوم عليها المدرسة الجزائرية

    يشكل هذا الموضوع تمهيدًا مدخليا للمحور المتعلق بتنظيم الدراسة وسيرها بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي. وعلى هذا الأساس فسنركز فيه على تقديم ما تضمنه القانون التوجيهي للتربية الوطنية (القانون رقم08/04، المؤرخ في 23/01/2008)، بخصوص النقاط الثلاثة التالية:
    1-رسالة المدرسة الجزائرية ومهامها:
    يُحمل القانون المشار إليه أَعلاه ، المدرسة الجزائرية رسالة "تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيدة، شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري، قادر على فهم العالم من حوله والتكيف معه والتأثير فيه، متفتح على الحضارة العالمية". وفي هذا الإطار فإن " المدرسة تضطلع بمهام التعليم والتنشئة الاجتماعية والتأهيل". (المادة3).
    2- المبادئ الأساسية للتربية الوطنية:
    يحدد القانون التوجيهي للتربية الوطنية المبادئ الكبرى التي ينبغي أن تقوم عليها التربية الوطنية. ومن هذه المبادئ نذكر فيما يلي بعض من تلك التي لها علاقة بتنظيم الدراسة وسيرها:
    ‌أ- يحتل التلميذ مركز اهتمامات السياسة التربوية (المادة7).
    ‌ب- تعتبر المدرسة الخلية الأساسية للمنظومة التربوية الوطنية...(المادة16).
    ‌ج- التعليم إجباري لجميع الفتيان والفتيات البالغين من العمر 6 سنوات إلى 16سنة كاملة (المادة12).
    ‌د- التعليم مجاني في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربية الوطنية في جميع المستويات (المادة13).
    ‌ه- يجب على التلاميذ احترام معلميهم وجميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين. يتعيّن على التلاميذ الامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة، لاسيما تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة واحترام التوقيت والسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية (المادة20).
    ‌و- يجب على المعلمين والمربين عموماً، التقيد الصارم بالبرامج التعليمية والتعليمات الرسمية، المعلمون مسؤولون عن الضرر الذي يسببه تلاميذهم في الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم (المادة22).
    ‌ز- يشارك الأولياء، بصفتهم أعضاء في الجماعة التربوية، مباشرة في الحياة المدرسية، بإقامة علاقات تعاون دائمة مع المعلمين والمربين ورؤساء المؤسسات، وبالمساهمة في تحسين الاستقبال وظروف تمدرس أبنائهم (المادة25).
    3- الأحكام المشتركة الخاصة بتنظيم التمدرس:
    من بين هذه الأحكام نذكر ما يلي:
    ‌أ- تشكل الأهداف والبرامج التعليمية (التي يصدرها الوزير المكلف بالتربية الوطنية) الإطار المرجعي الرسمي والإلزامي لجميع النشاطات البيداغوجية الممنوحة في المؤسسات المدرسية العمومية منها والخاصة (المادة29).
    ‌ب- تستغرق السنة الدراسة بالنسبة إلى التلاميذ 32 أسبوعا دراسيا على الأقل، موزعة على فترات تفصلها عطل مدرسية، يحددها سنويا الوزير المكلف بالتربية الوطنية (المادة31).
    ‌ج- يتم التعليم باللغة العربية في جميع مستويات التربية سواء في المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم (المادة33).
    ‌د- يدرج تدريس اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية من اجل الاستجابة للطلب المعبر عنه عبر التراب الوطني (المادة34).
    ‌ه- يمنح تعليم المعلوماتية في كافة مؤسسات التربية والتعليم (المادة36).
    ‌و- تعليم مادة التربية البدنية والرياضية إجباري على كل التلاميذ والتلميذات من بداية التمدرس إلى نهاية التعليم الثانوي.
    ‌ز- تتكون منظومة التربية الوطنية من المستويات التعليمية التالية:
    - التربية التحضيرية،
    - التعليم الأساسي الذي يشمل التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط،
    - التعليم الثانوي العام والتكنولوجي (المادة27).

    الموضوع الثاني
    تنظيم الدراسة وسيرها في مرحلة التعليم الأساسي

    نشير، في بداية هذا الموضوع، إلى أن التربية ما قبل المدرسيةéducation préscolaire غير إلزامية. وهي تشمل مختلف مستويات التكفل الاجتماعي والتربوي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3و6 سنوات. وتشكل التربية التحضيريةl’éducation préparatoire المرحلة الأخيرة من التربية ما قبل المدرسية، وهي ترمي إلى تحضير الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين5و6 سنوات، للالتحاق بالتعليم الابتدائي. وتمنح التربية التحضيرية في المدارس التحضيرية وفي رياض الأطفال وفي أقسام الطفولة المفتوحة بالمدارس الابتدائية.
    يعود الإشراف التربوي والتنظيمي على التربية التحضيرية إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
    أما بخصوص التعليم الأساسي فإن غايته الكبرى هي ضمان "تعليم مشترك لكل التلاميذ، يسمح لهم باكتساب المعارف والكفاءات الأساسية الضرورية لمواصلة الدراسة في المستوى الموالي أو الالتحاق بالتعليم والتكوين المهنيين أو المشاركة في حياة المجتمع" (المادة44).
    تبلغ مدّة التعليم الأساسي 9 سنوات، تخصص 5 سنوات منها للتعليم الابتدائي و4 سنوات للتعليم المتوسط.
    1- تنظيم الدراسة وسيرها بالتعليم الابتدائي:
    سنتناول هنا النقاط التنظيمية التالية:
    1.1-شروط القبول في التعليم الابتدائي:يحدد القانون التوجيهي للتربية الوطنية سن الدخول للتعليم الابتدائي بـ 6 سنوات كاملة( يؤخذ عادة 31ديسمبرمن السنة الجارية كمعلم ) مع إمكانية منح رخص استثنائية خاصة للالتحاق به قبل هذه السن، وفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية. يمنح التعليم الإبتدائي في المدارس الابتدائية أو في المؤسسات الخاصة المعتمدة.
    2.1- المواد التعليمية المقررة بالتعليم الابتدائي ومواقيتها: يلخص الجدول المقدم في الملحق7(ص 68 ) المواد المقررة في كل سنة من سنوات التعليم الإبتدائي والتوقيت الأسبوعي المخصص لكل منها وذلك وفق ما ورد في المنشور الوزاري رق071/0.02/08، المؤرخ في 3/6/2008.
    ملاحظات:
    - تعتمد شبكة المواقيت السابقة حصصا ذات45 دقيقة بدلا من حصص مدتها 60دقيقة.
    - خصصت 15 دقيقة يوميا للتربية الخلقية، في بداية الفترة الصباحية.
    - تنظم حصص المعالجة التربوية لصالح التلاميذ الذين يظهرون صعوبات في استيعاب بعض المفاهيم المدروسة،
    - اعتمد أسبوع بـ 5 أيام من الدراسة، بحيث توزع الأنشطة التعليمية على أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، بينما يخصص يوم الخميس لأنشطة التنسيق التربوي والتكوين والاتصال مع أولياء التلاميذ.
    هذا وللإشارة فإنه شرع ابتداء من السنة الدراسية2003/2004، في تطبيق إصلاح التعليم الأساسي بتنصيب السنة الأولى منه، ليكتمل تنصيب بقية السنوات خلال السنة الدراسية 2008/2009.
    سيتوج التعليم الابتدائي بامتحان نهائي يخول الحق للفائز فيه بالحصول على شهادة نجاح.
    3.1- وثائق المدرسون: تلزم المادة(Cool من القرار الوزاري رقم831، المؤرخ في 13/11/1991، المدرسين، بالإمساك المنتظم والاستعمال المحكم للوثائق التالية، أثناء أداء مهامهم:
    - الكراس اليومي لتحضير الدروس،
    - المذكرات المتعلقة بإعداد الدروس،
    - التوزيع الشهري للبرنامج،
    - التوزيع السنوي للبرنامج،
    - دفتر المناداة،
    - كراريس الاختبار.


    2- تنظيم الدراسة وسيرها بالتعليم المتوسط:
    سنتناول هنا العناصر التنظيمية الآتية:
    1.2- شروط القبول في التعليم المتوسط: يشترط المنشور الوزاري رقم28/2005، المؤرخ في 15مارس2005، قبول كل تلميذ في السنة الأولى من التعليم المتوسط، بحصوله على معدل عام يساوي أو يفوق 5 من10 في إمتحان نهاية مرحلة التعليم المتوسط.
    يجرى التعليم المتوسط بالمتوسطاتcollège d’enseignement moyen أو في المؤسسات الخاصةdes établissement privés للتربية والتعليم المعتمدة.
    2.2- المواد المقررة بالتعليم المتوسط ومواقيتها ومعاملاتها: يلخص الجدول المقدم في الملحق8 (ص 69) المواد المقررة في كل سنة من سنوات التعليم المتوسط والتوقيت الأسبوعي المخصص لكل منها وكذا معامل كل مادة، وذلك حسب ما ورد في المنشور الوزاري رقم071/0.02/08، المؤرخ في 03/6/2008.
    مع الملاحظة بأن توقيت المعلوماتية يخص المؤسسات التي جهزت بمخابر الإعلام الآلي وباشرت في تدريس هذه المادة.
    هذا ويستفيد أساتذة اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات من حصة أسبوعية مدتها ساعة واحدة لكل واحد منهم للقيام بنشاط المعالجة التربوية على مستوى الأقسام المسندة إليهم، وهذا مهما كان عدد هذه الأقسام.
    وللتذكير فإن انطلاق الإصلاح في التعليم المتوسط شرع فيه ابتداء من السنة الدراسية2003/2004، بتنصيب السنة الأولى منه، وقد اكتمل تنصيب بقية السنوات في السنة الدراسية 2006/2007.
    تتوج نهاية التمدرس في التعليم المتوسط بامتحان نهائي يخول الحق للفائز فيه بالحصول على شهادة تدعى "شهادة التعليم المتوسط (B.E.M) brevet d’enseignement moyen.
    3.2- وثائق المدرسون: يعتبر دفتر النصوص من أهم الوثائق الرسمية، التي يلزم القرار الوزاري رقم155، المؤرخ في 26/2/1991، كل مؤسسة تعليمية بتوفيرها في كل قسم تربوي. ومن بين ما يهدف إليه استحداث دفتر النصوص، هو تمكين الإدارة من الإطلاع على الشروط التي يتم فيها تطبيق البرامج الرسمية.
    تسجل بدفتر النصوص معلومات مشتركة بين جميع المواد (قائمة أساتذة القسم، جدول توقيت القسم، مواعيد الفروض والاختبارات) ومعلومات خاصة بكل مادة، تتعلق بـ:
    - تاريخ تقديم الدرس ومدته،
    - عنوان الدرس وعناصره المختلفة،
    - الواجبات المنزلية وموعد تسليمها،
    يوقع الأستاذ ما يسجله بدفتر النصوص في نهاية كل حصة.

    الموضوع الثالث
    تنظيم الدراسة وسيرها بمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
    يشكل التعليم الثانوي العام والتكنولوجي المسلك الأكاديمي الذي يلي التعليم الأساسي الإلزامي. ومن بين ما يرمي إليه، بالإضافة إلى مواصلة تحقيق الأهداف العامة للتعليم الأساسي، تعزيز المعارف المكتسبة وتعميقها في مختلف مجالات المواد التعليمية وتحضير التلاميذ لمواصلة الدراسة أو التكوين العالي.
    يمنح التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، الذي يدوم 3 سنوات، في الثانوياتles lycées أو في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة المعتمدةagréés.
    - شروط قبول التلاميذconditions d'admission des élèves:
    يحدد المنشور الوزاري رقم 149/6.0.0/07ن المؤرخ في 30جوان2007 إجراءات القبول في السنة الأولى من التعليم ما بعد الإلزامي، على النحو التالي:
    - يُقبل تلقائيا في السنة الأولى من التعليم ما بعد الإلزامي كلّ تلميذ تحصل على شهادة التعليم المتوسطB.E.M.
    - يحسب معدل القبولla moyenne d'admission، بالنسبة للتلاميذ الذين لم يستوفوا الشرط السابق، على النحو التالي:



    - يقبل كل تلميذ، تحصل على معدل قبول يساوي أو يفوق 10 من20، في السنة الأولى من التعليم ما بعد الإلزامي.
    2- هيكلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي:
    ينظم التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في شعب وفق الهيكلة المبينة في الملحق9 (ص70)، المحددة بواسطة القرار الوزاري رقم 16 ، المؤرخ في 14 / 05 / 2005 .
    3- وثائق المدرس: يعتبر دفتر النصوص من أهم الوثائق الرسمية، التي يلزم القرار الوزاري رقم155، المؤرخ في 26/2/1991، كل مؤسسة تعليمية بتوفيرها في كل قسم تربوي. ومن بين ما يهدف إليه استحداث دفتر النصوص، هو تمكين الإدارة من الإطلاع على الشروط التي يتم فيها تطبيق البرامج الرسمية.
    تسجل بدفتر النصوص معلومات مشتركة بين جميع المواد (قائمة أساتذة القسم، جدول توقيت القسم، مواعيد الفروض والاختبارات) ومعلومات خاصة بكل مادة، تتعلق بـ:
    - تاريخ تقديم الدرس ومدته،
    - عنوان الدرس وعناصره المختلفة،
    - الواجبات المنزلية وموعد تسليمها،
    يوقع الأستاذ ما سجله بدفتر النصوص في نهاية الحصة.

    الموضوع الرابع: التقييم والتوجيه
    Evaluation et orientation

    سنتعرض، من خلال هذا الموضوع، إلىالعنصرين التاليين:
    1- التقييم والارتقاءEvaluation et progression:" التقييم عملية تربوية تندرج ضمن العمل المدرسي اليومي لمؤسسة التربية والتعليم. يحدد التقييم ويقيس دوريا مردود كل من التلميذ والمؤسسة المدرسية بمختلف مركباتها" (المادة69 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية).
    نتطرق في هذه الفقرة، إلى النقاط التالية:
    2.1 ـ الإجراءات القاعدية للتقييم: من بين الإجراءات القاعدية التي يدعو المنشور الوزاري رقم2039/2005، إلى اتخاذها لضمان تقييم لأعمال التلاميذ يتماشى مع أهداف الإصلاح وينسجم مع روح المناهج التعليمية الجديدة، ما يلي:
    أَ ـ يعدّ مجلس التعليم، في مطلع كل سنة دراسية، مخططا سنويا للتقييم، يُحدّد فيه فترات عمليات التقييم ووتيرتها وأشكالها وذلك بالنسبة لكل مادة وكل مستوى دراسي. تُبَلَّغُ نسخة من هذا المخطط للتلاميذ والأولياء ومفتش المادة.
    ب ـ تخصص الأيام الأولى من الدخول المدرسي، إلزاميا، لتنظيم فحوص تشخيصية، تتناول اللغات الأساسية (اللغة العربية، الرياضيات واللغات الأجنبية)، للتأكد من حيازة التلاميذ للمكتسبات اللازمة لتناول المناهج الجديدة.
    ج ـ يجب ألا تنصب مواضيع الفروض والاختبارات والامتحانات على الاسترجاع أو التطبيق الآلـي للمعارف، عوض طرح وضعيات تتطلب من التلميذ توظيف مكتسباته وإدماجهاintégration، لإثبات بلوغ مستوى معين من التحكم في كفاءة ما.
    د ـ يتم الارتقاء من سنة إلى أخرى بناء على اعتبارات بيداغوجية وقرار مجلس المعلمين ومجالس الأقسام (الأساتذة).
    يكون هذا الانتقال مرهونا بحصول التلميذ على معدل أدنى يساوي أو يفوق 5 من10 أو 10 من20 وذلك في كل المستويات.
    هـ ـ لتثمين جُهد التلاميذ وأدائهم، ينبغي أن تحرص المؤسسات التعليمية في جميع المستويات على:
    - تبليغ النتائج الشهرية والفصلية والسنوية ونتائج الامتحانات الرسمية إلى كل أعضاء الجماعة التربوية،
    - اتخاذ إجراءات تحفيزية-تشجيعية لتثمين النجاح والتفوق المدرسي (جوائز، إجازات...)،
    - خلق جو التنافس السليم والتشجيع عليه داخل المؤسسات التعليمية وفيما بينها (عن طريق تعليق النتائج، تنظيم المنافسات بين الأقسام وبين المؤسسات...).
    و ـ ينبغي على المؤسسات التعليمية أن تشعر الأولياء بكل المعلومات المتعلقة بأعمال أبنائهم (نتائج مختلف عمليات التقييم، معايير وإجراءات التقييم والانتقال والإعادة،...).


    2.2 ـ أشكال التقييم وإجراءات تنظيمه:
    أ ـ أشكال التقييم: يضبط المنشور الوزاري رقم26/2005، المؤرخ في15/03/2005، أشكال التقييم، على النحو التالي:
    - استجوابات شفوية وكتابيةinterrogations orales et écrites.
    - عروض ووظائف منزليةexposés et devoirs.
    - فروض محروسةdevoirs surveillés.
    - اختباراتcompositions.
    يؤكد المنشور السابق، من جهة أخرى، على ضرورة استجابة اختبارات التقييم للمبادئ التي تضمن المصداقيةcrédibilité، والموضوعيةl'objectivité، والعدلla justice والإنصافéquité بين التلاميذ.
    ب ـ إجراءات تنظيم التقييم: يحدد المنشور المشار إليه في الفقرة (أ) أعلاه، إجراءات تنظيم التقييم في مختلف المراحل التعليمية كالآتي:
    ب1- إجراءات تنظيم التقييم بمرحلة التعليم الابتدائي:
    تتم مراقبة التعلمات بهذه المرحلة عن طريق:
    - الأسئلة الشفوية والاستجوابات الكتابية القصيرة المدة،
    - الوظائف المنزلية،
    - الاختبارات الشهرية: 3 اختبارات في الفصل الأول و3 اختبارات في الفصل الثاني واختباران في الفصل الثالث.
    ويحسب المعدل الشهري لكل مادة كما يلي:




    ويحسب المعدل الشهري العام كما يلي:

    ت
    أما المعدل السنوي للمادة فيحسب كما يلي:

    المعدل السنوي للمادة = مجموع المعدلات الشهرية للمادة
    العدد الإجمالي للاختبارات


    ويحسب المعدل السنوي العام على النحو التالي:

    المعدل السنوي العام = مجموع المعدلات الشهرية العام
    العدد الإجمالي للإختبارت

    ملاحظة:
    ـ توحد مواضيع الإختبارت النهائية للفصل الثالث في كل من مادة اللغة العربية والرياضيات واللغة الأجنبية بالنسبة لتلاميذ السنتين الثانية والرابعة ابتدائي.
    ـ توحد مواضيع جميع الاختبارات الشهرية في كل من مادة اللغة العربية والرياضيات واللغة الأجنبية بالنسبة لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي
    ب 2 ـ إجراءات تنظيم التقييم بمرحلة التعليم المتوسط:
    يتم تقييم الأعمال الفصلية للتلاميذ عن طريق:
    ـ المراقبة المستمرةle contrôle continue: التي تشمل على استجوابات شفوية وكتابية وعروض، وأعمال موجهة، وأعمال تطبيقية والوظائف المنزلية،
    ـ فرضين محروسين في كل مادة من المواد المقررة،
    ـ اختبار واحد في نهاية الفصل.
    هذا وتوحد مواضيع اختبارات الفصل الثالث في جميع المواد بالنسبة لكل السنوات. أما أقسام السنة الرابعة متوسط فتوحد مواضيع الاختبارات في الفصول الثلاثة.
    يحسب المعدل الفصلي على النحو التالي:
    المعدل الفصلي = ( علامة المراقبة المستمر+الفرض1 +الفرض2+الاختبارX2)
    5
    ب 3 ـ إجراءات تنظيم التقييم بمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي:
    يخضع تقييم أعمال التلاميذ الفصلية لنفس الترتيبات المتعلقة بالتعليم المتوسط.
    للمدرس في قسمه حرية بناء مواضيع الاختبارات باستثناء:
    ـ أقسام السنة الأولى ثانوي التي تنظم فيها اختبارات موحدة على مستوى المؤسسة في الفصول الثلاثة،
    ـ اختبارات الفصل الثالث التي توحد على مستوى المؤسسة بالنسبة لكل مستويات التعليم الثانوي.
    جـ- الارتقاءla progression:
    يؤكد المنشور الوزاري رقم2039، المؤرخ في 15/03/2005، كما رأينا سابقا أن الارتقاء من سنة إلى أخرى ينبغي أن يتم على أساس اعتبارات بيداغوجية وبقرار من مجلس المعلمين والأساتذة، ويشترط حصول التلميذ، على الأقل، على معدل 5من10 في التعليم الإبتدائي ومعدل10 من20 في التعليم المتوسط والتعليم الثانوي.
    غير أن هذا المنشور يعطي لمجلس المعلمين أو مجلس الأساتذة إمكانية إنقاذ التلاميذ داخل أطوار التعليم الإبتدائي والتعليم المتوسط، الذين لم يستوفوا الشرط السابق، في الحالات الآتية:
    ـ تلاميذ السنة الأولى والثالثة ابتدائي والسنة الثانية متوسط الذين تحصلوا على معدل سنوي عام يتراوح بين 4,5 و4,99 من 10، في التعليم الإبتدائي وما بين 9 و9,9 من 20 في التعليم المتوسط.
    ـ تلاميذ نهاية الطورين الأولين من التعليم الإبتدائي ( السنتين الثانية والرابعة ابتدائي) وتلاميذ بداية الطورين الأولين من التعليم المتوسط (السنة الأولى والثالثة متوسط)، الذين تحصلوا على معدل عام يتراوح بين 4,5 و4,99 من 10 بالنسبة للتعليم الإبتدائي وما بين 9 و9,99 من 20 بالنسبة للتعليم المتوسط بعد إخضاعهم لإجراء إمتحان استدراكي في المواد التي تحصلوا فيها على معدلات أقل من 4,5 من 10 وأقل من 10 من20.
    لا يستفيد تلاميذ التعليم الثانوي من إجراءات الإنقاذ السابقة.

    2- التوجيه المدرسي والمهني في نهاية محلة التعليم الإلزامي:
    يحدد المنشور رقم49/6.0.0/08، المؤرخ في 16/02/2008، إجراءات توجيه تلاميذ السنة الرابعة متوسط إلى الجذعين المشتركين للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، على النحو التالي:
    أ ـ تملأ بطاقة الرغبات la fiche de vœux من طرف التلميذ وأوليائه خلال الفصل الثالث من السنة الثالثة متوسط.
    يشكل هذا التعبير الأولي عن الرغبة أرضية une plate forme ينطلق منها إرشاد التلميذ ومرافقته في بناء مشروعه الشخصي.
    ب ـ تتكون مجموعة التوجيه إلى الجذع المشترك آداب، من المواد التالية:
    • اللغة العربية وآدابها، معامل 5،
    • اللغة الأجنبية الأولى، معامل4،
    • اللغة الأجنبية الثانية، معامل3،
    • التاريخ والجغرافيا، معامل2
    المجموع=14
    ج - تتكون مجموعة التوجيه إلى الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا، من المواد التالية:
    • الرياضيات، معامل4،
    • العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، معامل4،
    • علوم الطبيعة والحياة، معامل4،
    • اللغة العربية وآدابها، معامل2.
    المجموع=14
    د ـ يحسب معدل كل مادةla moyenne de la discipline من المواد المشكلة لمجموعتي التوجيه، على النحو التالي:





    مع العلم أن:
    • ن1 تقابل معدل المادة المعنية في السنة الثالثة متوسط.
    • ن2 تقابل معدل نفس المادة في السنة الرابعة متوسط.
    هـ - يتم تحديد توجيه التلاميذ بالتوفيق بين:
    • الملمح التربوي للتلميذ (نتائج مجموعات التوجيه)،
    • رغبات التلميذ،
    • ملاحظات الأساتذة ومستشار التوجيه المدرسي والمهني،
    • المستلزمات البيداغوجية للجذعين المشتركين،
    • الأماكن البيداغوجية المتوفرة بمؤسسة الاستقبال.
    و- يوجه التلاميذ المقبولين في السنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، حسب ترتيبهم في مجموعات التوجيه مع تلبية (بقدر الإمكان) رغبتهم الأولى.
    3- الامتحانات الوطنية:
    وهي الامتحانات التي تتوج نهاية مرحلة تعليمية والتي يخول للفائز فيها الحصول على شهادة.
    تتميز الامتحانات الوطنية، عادة بكون مواضيع اختباراتها موحدة بكامل التراب الوطني وتنظم في فترة محددة.تشمل الامتحانات الوطنية ما يلي:
    1.3 ـ امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية: يؤسس القرار الوزاري رقم 07، المؤرخ في 3/3/2005، امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي. كما يحدد كيفيات تنظيمه ومنح شهادة النجاح فيه. يُتوّج هذا الامتحان نهاية المرحلة الابتدائية من التعليم الأساسي الإلزامي، ويجرى في دورة سنوية واحدة، عادة ما تكون خلال شهر جوان من كل سنة.
    أما القرار الوزاري رقم22 المؤرخ في 2/9/2007 فيضبط بدقة كيفيات تنظيم امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي والانتقال إلى السنة الأولى من التعليم المتوسط.
    وحسب هذا القرار الأخير فإن الامتحان يتضمن اختبارا


    _________________
    الإدارة المدرسية الجزائرية Move2410

      الوقت/التاريخ الآن هو 2024-11-07, 20:13